أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لبس النساء الثياب القصيرة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لبس النساء الثياب القصيرة
معلومات عن الفتوى: حكم لبس النساء الثياب القصيرة
رقم الفتوى :
781
عنوان الفتوى :
حكم لبس النساء الثياب القصيرة
القسم التابعة له
:
اللباس
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
إننا نسكن في صحراء والناس كلهم بدو وهناك النساء يلبسن ثيابا تغطي العورة ولكنها قصيرة ، وبعض الأحيان ضيقة فبم تنصحون هؤلاء؟
نص الجواب
الحمد لله
لا شك أن الواجب على النساء التستر والبعد عن التبرج وإظهار المحاسن لقول الله عز وجل : {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} قال علماء التفسير : معنى التبرج : إظهار المحاسن والمفاتن . فالواجب على المرأة أن تكون متسترة متحجبة إذا كانت بحضور رجل أو أكثر من غير محارمها وبعيدة عن الفتنة كما قال عز وجل في سورة الأحزاب أيضا : {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} الآية . فأطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء التستر والتحجب من جهة النساء وعدم التبرج حتى لا تفتن ولا تفتن .
وقال عز وجل : {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إلخ} الآية من سورة النور . وقال تعالى في سورة الأحزاب : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}.
والجلباب : لباس تضعه المرأة فوق رأسها وعلى جميع بدنها فوق ثيابها العادية لمزيد الستر والبعد عن الفتنة . هكذا ينبغي للمرأة سواء كانت بدوية أو حضرية ، الواجب عليها أن تتمسك بحكم الإسلام وأن تجتهد في ستر عورتها وأن تكون ثيابها وسطا لا ضيفة تبين حجم العورة ولا واسعة تبين العورة ولكن وسط بين ذلك مع ستر الرأس والوجه واليدين عند وجود رجل أجنبي ، وإن كان ابن عمها أو ابن خالها أو زوج أختها أو أخا زوجها ، وهكذا في صلاتها تستر جميع بدنها ما عدا الوجه ، فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن حولها رجل ليس من محارمها .
أما الكفان فإن كشفتهما فلا بأس وإن غطتهما فهو أفضل . وأما القدمان فيجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم ولا يجوز كشفهما ، ويكون سترهما بإرخاء القميص أو لبس الجوربين ونحوهما حين أداء الصلاة.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: